الشيخ الطوسي

148

تهذيب الأحكام

( 654 ) 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن الحرث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ؟ فقال : لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك . ( 655 ) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخار جهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم . ( 656 ) 5 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء أرضهم فقال : لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها . ( 657 ) 6 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال : لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها . ( 658 ) 7 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف

--> - 654 - الاستبصار ج 3 ص 109 - 655 - 656 - 657 - الاستبصار ج 3 ص 110 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 151